المادة رقم 20 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

انعقاد لجنة الضباط
1. تنعقد لجنة الضباط برئاسة رئيسها وتعقد اجتماعاتها مرة واحدة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها، ويكون انعقادها صحيحا بحضور ثلثي عدد أعضائها، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها، ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد التصديق عليها من قبل الرئيس.
2. إذا عرض على اللجنة أمر يخص أحد أعضائها، وجب عليه عدم حضور اجتماعها عند نظر ذلك الأمر.
3. لا يجوز الإعلان عن قرارات لجنة الضباط قبل التصديق عليها ونشرها في النشرة العسكرية، ويعتبر هذا النشر إعلانا قانونيا.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية