المادة رقم 21 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

صلاحية الضباط لاستدعاء قائد
للجنة الضباط أن تستدعي أي قائد مختص عند النظر بأمر أو مسألة تتعلق بضابط تحت قيادته للاسترشاد بمعلوماته عنه.