مدة تعيين الضابط
يبدأ تعيين الضابط في أية قوة من قوى الأمن برتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنة، وفي نهايتها يعامل بإحدى الطرق الآتية:
1. التثبيت في الخدمة برتبة ملازم لمن أوصى بتثبيته.
2. الإمهال سنة أخرى تحت الاختبار يخدم فيها الضابط بوحدة غير وحدته الأولى في ذات القوة المعين فيها، وفي نهايتها يجوز تثبيته في الخدمة ووضعه في أقدميته الأصلية.
3. الاستغناء عن خدمته.