المادة رقم 23 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

مدة تعيين الضابط
يبدأ تعيين الضابط في أية قوة من قوى الأمن برتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنة، وفي نهايتها يعامل بإحدى الطرق الآتية:
1. التثبيت في الخدمة برتبة ملازم لمن أوصى بتثبيته.
2. الإمهال سنة أخرى تحت الاختبار يخدم فيها الضابط بوحدة غير وحدته الأولى في ذات القوة المعين فيها، وفي نهايتها يجوز تثبيته في الخدمة ووضعه في أقدميته الأصلية.
3. الاستغناء عن خدمته.