المادة رقم 25 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

تنظيم سجل الأقدمية
ينظم في إدارة شئون الضباط سجل أقدمية عام لكافة الضباط في قوى الأمن العاملين في الخدمة.