حكم الضابط الذي استقال أو تم نقله
1. الضابط الذي نقل من قوى الأمن أو استقال من الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته لأسباب غير تأديبية، يشطب اسمه من السجل.
2. يجوز إعادة الضابط المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل، ويشترط لإعادة تعيينه ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته أو إنهاء خدمته مدة تزيد على ثلاث سنوات. ويوضع في أقدميته السابقة، وإذا تقررت إعادته للخدمة بعد مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، فتعتبر مدة انقطاعه عن الخدمة مدة مفقودة.