المادة رقم 29 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

خضوع الضابط لنظام تقارير الكفاءة
1. يخضع الضابط لنظام تقارير الكفاءة على الوجه الآتي:
أ. تقرير كفاءة وتثبيت كل ستة أشهر للضباط المعينين تحت الاختبار.
ب. تقرير كفاءة كل سنة للضباط المثبتين من رتبة ملازم إلى رتبة عميد.
ج‌. تقرير كفاءة مختصر للضباط الذين يعهد إليهم بمهام خاصة داخل الوطن أو خارجه.
2. للجنة الضباط أن تضع تقارير كفاءة خاصة، كتقارير للتوصية بخدمة الأركان أو الوضع بكشوف الأهلية للقيادة أو التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات وغيرها.
3. يجوز في الأحوال الاستثنائية كتابة تقرير كفاءة خاص عن الضابط من قبل قائده المباشر في أي وقت بناء على طلب القائد العام أو مدير عام الأمن الداخلي أو رئيس المخابرات العامة، حسب مقتضى الحال، إذا كان الضابط غير صالح للخدمة لأي وجه من الوجوه.
4. إذا كان الضابط قيد تحقيق أو محاكمة فيشار إلى ذلك في تقرير الكفاءة السنوي على ألا تكون التهم المنسوبة إليه ذات أثر عند كتابة التقرير ما لم تثبت إدانته.