المادة رقم 30 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
تبليغ الضابط عن التقرير يبلغ الضابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة سنوي غير مرض بمضمون هذا التقرير إذا أقرته لجنة الضباط وله تقديم أوجه دفاعه إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه به، وتفصل اللجنة في تظلمه ويكون قرارها نهائيا بهذا الشأن.