المادة رقم 31 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
عرض التقرير على لجنة الضباط إذا كتب عن الضابط تقرير كفاءة غير مرض وذكر أن الضابط غير أهل لوظيفته الحالية أو لوظيفة أخرى أو للترقية يعرض أمره على لجنة الضباط وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.