المادة رقم 31 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

عرض التقرير على لجنة الضباط
إذا كتب عن الضابط تقرير كفاءة غير مرض وذكر أن الضابط غير أهل لوظيفته الحالية أو لوظيفة أخرى أو للترقية يعرض أمره على لجنة الضباط وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.