المادة رقم 32 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الترقية
تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية العامة مع توافر الشروط الأهلية الآتية:
1. أن تكون تقارير الكفاءة السنوية بتقدير جيد على الأقل وأن تكون البيانات الواردة بملفه السري مرضية.
2. أن يكون قد قضى المدد المقررة للخدمة بالوحدات الميدانية في كل رتبة.
3. أن يكون قد أنهى الدورات التعليمية الحتمية، أو قد حصل على المؤهلات العلمية التي تقررها لجنة الضباط.
4. أن يكون قد أمضي الحد الزمني الأدنى المقرر للخدمة في كل رتبة.
وفي جميع الأحوال يشترط موافقة لجنة الضباط على شغل الرتب الخالية في الهيكل التنظيمي. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة.