المادة رقم 33 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الترقية إلى رتبة عقيد وعميد ولواء
تكون الترقية إلى رتبة عقيد وعميد ولواء بالاختيار من بين الضباط المستوفين الشروط على الوجه الوارد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.