المادة رقم 34 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الترقية إلى رتبة فريق
تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق من بين اللواءات الذين يخدمون في قوى الأمن.