المادة رقم 35 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

ترقية استثنائية
1. يجوز ترقية الضباط استثنائيا إلى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية العامة أو الحد الزمني الأدنى المقرر للترقية إذا قام الضابط بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة قوى الأمن.
2. يحظر ترقية الضابط إلى رتبتين أصليتين خلال عام واحد وتحسب مدة العام من تاريخ الترقية الأولى.