المادة رقم 36 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الترقية من رتبة إلى رتبة
تكون ترقية الضابط إلى الرتب التي تتلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة المنصوص عليها في الفقرات الآتية مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين (32) و(33) من هذا القانون.
1. ثلاث سنوات على الأقل برتبة ملازم للترقية لرتبة ملازم أول.
2. أربع سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية لرتبة نقيب.
3. أربع سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية لرتبة رائد.
4. خمس سنوات على الأقل برتبة رائد للترقية لرتبة مقدم.
5. خمس سنوات على الأقل برتبة مقدم للترقية لرتبة عقيد.
6. خمس سنوات على الأقل برتبة عقيد للترقية لرتبة عميد.
7. أربع سنوات على الأقل برتبة عميد للترقية لرتبة لواء.
8. ثلاث سنوات على الأقل برتبة لواء للترقية لرتبة فريق.
بالنسبة للضباط الوارد ذكرهم في البند (2) من المادة (5) والمدرجة أسماؤهم في كشف أقدمية عام مع خريجي الكليات العسكرية في أقدميتهم يجوز ترقيتهم إلى رتبة ملازم أول أو نقيب دون التقيد بشرط المدة متى كانوا أهلا