طرق الترقية في حال عدم الحصول على تقارير كفاءة مرضية
إذا لم يكن الضابط برتبة ملازم أول وبرتبة نقيب قد حصل عند حلول دوره في الترقية على تقارير كفاءة مرضية وتوفرت فيه جميع الشروط الأخرى للترقية يعامل بإحدى الطريقتين الآتيتين:
1. يرقى مع توجيه نظره.
2. يترك في الرتبة لمدة أقصاها سنة، يقدم عنه –خلالها- تقرير خاص أو أكثر، فإذا أصبح أهلا للترقية رقي ووضع في أقدميته الأصلية عند ترقيته، وإذا ظل غير أهل للترقية فيترك سنة أخرى على الأكثر يقدم عنه خلالها تقرير خاص أو أكثر، فإذا أصبح أهلا للترقية رقي وحددت أقدميته من تاريخ ترقيته، أما إذا ظل غير أهل للترقية فتنهى خدمته ويجوز حينئذ درج اسمه في كشف الاحتياط.