المادة رقم 37 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

طرق الترقية في حال عدم الحصول على تقارير كفاءة مرضية
إذا لم يكن الضابط برتبة ملازم أول وبرتبة نقيب قد حصل عند حلول دوره في الترقية على تقارير كفاءة مرضية وتوفرت فيه جميع الشروط الأخرى للترقية يعامل بإحدى الطريقتين الآتيتين:
1. يرقى مع توجيه نظره.
2. يترك في الرتبة لمدة أقصاها سنة، يقدم عنه –خلالها- تقرير خاص أو أكثر، فإذا أصبح أهلا للترقية رقي ووضع في أقدميته الأصلية عند ترقيته، وإذا ظل غير أهل للترقية فيترك سنة أخرى على الأكثر يقدم عنه خلالها تقرير خاص أو أكثر، فإذا أصبح أهلا للترقية رقي وحددت أقدميته من تاريخ ترقيته، أما إذا ظل غير أهل للترقية فتنهى خدمته ويجوز حينئذ درج اسمه في كشف الاحتياط.