المادة رقم 38 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

تقسيم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد
مع مراعاة الشروط الواردة في المواد (32) و (33) و(36) من هذا القانون تكون ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية لرتبهم باختيار الضابط الأكثر تأهيلا من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية، ويصدر الوزير المختص قرارا يبين فيه شروط إدراج أسماء الضباط بكشوف المرشحين للترقية، وتتم التوصية بإدراج أسماء الضباط بكشف المرشحين للترقية بالرتبة التالية لرتبهم، قبل حلول موعد الترقية بثلاثة أشهر على الأقل.
ويقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الضباط الذين أتموا تأهيلهم وأوصي بترقيتهم وهؤلاء تدرج أسماؤهم بالكشف سالف الذكر.
القسم الثاني: الضباط الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصي بترقيتهم بعد إتمام تأهيلهم.
ويخطر هؤلاء بضرورة إتمام تأهيلهم، فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على النحو التالي:
1. إن كانوا أهلا للترقية أوصي بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ووضعوا في أقدميتهم الأصلية في ذلك الكشف.
2. إذا ظلوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم.
القسم الثالث: الضباط الذين لا يوصى بترقيتهم.