انهاء رتبة العقيد بقوة القانون
إذا حل دور الترقية على المقدم تام التأهيل ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن إنهاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهى خدمته برتبة عقيد بقوة القانون، ويجوز للجنة الضباط نقله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته الأصلية إذا رغب الضابط في ذلك، وإذا حلت الترقية على المقدم غير الموصى بترقيته أو بلغ سن إنهاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة مقدم بقوة القانون