انهاء رتبة العميد بقوة القانون
إذا حل دور الترقية على العقيد تام التأهيل ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن إنهاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهى خدمته برتبة عميد بقوة القانون، ويجوز للجنة الضباط نقله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته الأصلية إذا رغب الضابط في ذلك، وإذا حل دور الترقية على العقيد غير الموصى بترقيته أو بلغ سن إنهاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة عقيد بقوة القانون