المادة رقم 41 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

انهاء رتبة اللواء بقوة القانون
إذا حل دور الترقية على العميد تام التأهيل ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن إنهاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة لواء بقوة القانون، ويجوز للجنة الضباط نقله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته الأصلية إذا رغب الضابط في ذلك، وإذا حل دور الترقية على العميد غير الموصي بترقيته أو بلغ سن إنهاء الخدمة لرتبته قبل ذلك تنهي خدمته برتبة عميد بقوة القانون.