مدة خدمة اللواءتكون مدة خدمة اللواء ثلاث سنوات تنهى بعدها خدمته ويجوز مد خدمته سنة أخرى لمدة أقصاها أربع سنوات ما لم يبلغ سن إنهاء الخدمة قبل ذلك.