المادة رقم 43 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
الحد الأدنى الزمني للترقية تطبق أحكام المواد من (36) إلى (42) على الضباط الوارد ذكرهم في البند (2) من المادة (5) من هذا القانون على أن يكون الحد الأدنى الزمني لترقية الملازم أول أو التام التأهيل إلى رتبة النقيب سنتين على الأقل للأطباء البشريين.