المادة رقم 43 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الحد الأدنى الزمني للترقية
تطبق أحكام المواد من (36) إلى (42) على الضباط الوارد ذكرهم في البند (2) من المادة (5) من هذا القانون على أن يكون الحد الأدنى الزمني لترقية الملازم أول أو التام التأهيل إلى رتبة النقيب سنتين على الأقل للأطباء البشريين.