المادة رقم 44 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

التعيين في رتبة ملازم فني
يكون التعيين في رتبة ملازم فني باختيار بعض النابهين من المساعدين الأول الفنيين وذلك وفقا للقواعد والنظم التي تحدد بقرار من الوزير المختص.