المادة رقم 45 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

ترقية الملازم الفني
تكون ترقية الملازم الفني إلى رتبة ملازم أول فني بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل في الرتبة الأولى بشرط أن يكون قد أتم تأهيله وأمضي مدة الاختبار بنجاح.