ترقية الملازم الفنيتكون ترقية الملازم الفني إلى رتبة ملازم أول فني بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل في الرتبة الأولى بشرط أن يكون قد أتم تأهيله وأمضي مدة الاختبار بنجاح.