شروط ترقية الضباط الفنيين
مع مراعاة أحكام المادة (32) تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتبة التي تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة الآتية:
1. خمس سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب.
2. ست سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد.
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل للترقية.