المادة رقم 46 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

شروط ترقية الضباط الفنيين
مع مراعاة أحكام المادة (32) تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتبة التي تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة الآتية:
1. خمس سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب.
2. ست سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد.
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل للترقية.