المادة رقم 47 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
انقضاء الحد الزمني المفرر للترقية إذا انقضى الحد الزمني الأدنى المقرر للترقية لكل رتبة من الرتب المتقدم ذكرها في المادة السابقة ولم يكن الضابط أهلا للترقية عند حلول دوره فتطبق عليه أحكام المادة (37) من هذا القانون.