المادة رقم 49 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الترقية إلى رتبة أعلى بصفة محلية أو وقتية
علاوة على نظام الترقية إلى الرتب الأصلية المنصوص عليه في المواد السابقة يجوز الترقية إلى رتبة أعلى بصفة محلية، أو وقتية بشرط انقضاء نصف المدة المقررة إلى الرتبة الأعلى الواردة في المادة (36) من هذا القانون