المادة رقم 50 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

جواز اتباع نظام الترقي المحلي
يجوز إتباع نظام الترقي المحلي إذا اقتضت ظروف الخدمة العسكرية وملء الشواغر عدم التقيد بالحد الزمني الأدنى المقرر للخدمة في كل رتبة، ويراعي عند هذا النظام سائر القواعد الخاصة بالترقية للرتب الأصلية، ويكون للضابط حامل الرتبة المحلية جميع الحقوق العسكرية المخولة للرتبة الأصلية التي تقابلها على أن يتقاضى أقصى راتب وتعويضات الرتب الأصلية الحائز عليها.