منح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية
يجوز منح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية إذا عين في منصب خارج الوطن تقتضي ظروف الخدمة به ذلك وتزول الرتبة الوقتية عنه بمجرد تركه هذا المنصب، ولا يترتب على منح الرتبة الوقتية أي مزايا مالية وتحسب مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن مدة الخدمة الأصلية السابقة، ولا يكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند الترقي إلى الرتبة الأصلية المقابلة