أسبقية القيادة بين الضباط من رتبة واحدة
تكون أسبقية القيادة بين الضباط الذين من رتبة واحدة في أية قوة من قوى الأمن بالترتيب التالي:
1. الضابط العامل أو المستدعي بعد إنهاء خدمته للخدمة العاملة.
2. الضابط الاحتياط
3. الضابط الفني
4. الضابط المكلف
5. ضابط الشرف