المادة رقم 52 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

أسبقية القيادة بين الضباط من رتبة واحدة
تكون أسبقية القيادة بين الضباط الذين من رتبة واحدة في أية قوة من قوى الأمن بالترتيب التالي:
1. الضابط العامل أو المستدعي بعد إنهاء خدمته للخدمة العاملة.
2. الضابط الاحتياط
3. الضابط الفني
4. الضابط المكلف
5. ضابط الشرف