الأسبقية
1. تكون الأسبقية للضباط الحائزين لرتب أصلية على الضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية مماثلة.
2. تكون الأسبقية للضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية فيما بينهم بحسب أقدميتهم في رتبهم الأصلية وليس حسب تاريخ ترقيتهم للرتب المحلية أو منحهم الرتب الوقتية.