المادة رقم 56 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الإلحاق
1. يقصد بالإلحاق أن يخدم الضابط خارج وحدته وفي داخل القوة التي يخدم فيها لظروف طارئة تستدعي ذلك ولمدة لا تزيد على سنة، ويعتبر الضابط في هذه الحالة من قوة وحدته الأصلية.
2. يتم الإلحاق بقرار من القائد المختص.