المادة رقم 57 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
تحول الإلحاق إلى ندب إذا تحول الإلحاق إلى ندب فتعتبر مدة الإلحاق السابقة عليه على أنها مدة ندب أصلية وتدخل في مدتها متى كان ذلك الإلحاق في وظيفة من الوظائف التي تشغل بطريق الندب.