المادة رقم 59 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

ندب الضابط
1. يجوز أن يندب الضابط لشغل وظيفة مخصص لها رتبة أعلى من رتبته.
2. يفضل ندب الضابط الذي لم يسبق ندبه من قبل، ولا يجوز إعادة ندبه قبل مضي سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء أخر ندب له.