المادة رقم 60 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
إتهاء ندب الضابط يجب إنهاء ندب الضابط ولو قبل المدة المحددة في أية حالة من الحالات الآتية: 1. إذا قصر في دورات التأهيل الحتمية. 2. إذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مرض وأقرته لجنة الضباط. 3. إذا تقرر اتخاذ عقوبة تأديبية بحقه.