المادة رقم 61 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الحالات التي يجوز فيها نقل الضابط
لا ينقل الضابط من وحدته إلا عند الضرورة القصوى ولا يجوز نقل الضابط من رتبة مقدم فأقل من وحدة إلى أخرى في ذات القوة التي يخدم فيها إلا في الحالات الآتية:
1. التعيين في وظائف القيادة أو أركان القوات والمناطق.
2. التعيين في الوظائف الفنية أو الإدارية.
3. تسوية مرتبات الوحدات في أية قوة من قوى الأمن عقب حركة ترقيات عامة فيها.
4. التأهيل لتولي منصب قيادة في أي من قوى الأمن.