الحالات التي يجوز فيها نقل الضابط
لا ينقل الضابط من وحدته إلا عند الضرورة القصوى ولا يجوز نقل الضابط من رتبة مقدم فأقل من وحدة إلى أخرى في ذات القوة التي يخدم فيها إلا في الحالات الآتية:
1. التعيين في وظائف القيادة أو أركان القوات والمناطق.
2. التعيين في الوظائف الفنية أو الإدارية.
3. تسوية مرتبات الوحدات في أية قوة من قوى الأمن عقب حركة ترقيات عامة فيها.
4. التأهيل لتولي منصب قيادة في أي من قوى الأمن.