التعيين حسب دواعي الخدمة
لا يحق للضابط أن يختار الخدمة في وحدة معينة من وحدات القوة التي يخدم فيها، وإنما يتم تعيينه حسب دواعي الخدمة ، ومع ذلك يجوز للضابط لأسباب قوية ان يقدم طلباً كتابياً بنقله من وحدته إلى وحدة أخرى، في نفس القوة، يكون لائقاً طبياً للخدمة فيها .