المادة رقم 63 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

النقل
1. يتم نقل الضابط من رتبة عقيد والرتب التي تعلوها بقرار من لجنة الضباط.
2. يتم نقل الضابط من رتبة مقدم والرتب التي تقل عنها طبقاً للنظم التي تضعها الوزارة المختصة.
3. تجري التنقلات مرة واحدة فيما بين شهري يوليو وسبتمبر من كل عام إلا في الحالات الضرورية التي يقتضي الأمر فيها إجراء التنقلات في غير هذه التنقلات.