المادة رقم 64 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

النقل من وحدة إلى أخرى من ذات القوة
يجوز نقل الضابط من وحدة إلى أخرى في ذات القوة من قوى الأمن إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويتم هذا النقل بقرار من القائد المختص وتصديق الوزير المختص