المادة رقم 65 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

إعارة الضابط
1. يجوز إعارة الضابط إلى الحكومات والهيئات المدنية المحلية والأجنبية والدولية، ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الضابط كتابة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الإعارة وأوضاعها.
2. لا يجوز أن يعار الضابط لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ما لم تكن الإعارة خارج الوطن فيجوز أن تمتد لسنة رابعة فقط.
3. تعتبر مدة الإعارة مدة خدمة في قوى الأمن.
في جميع الأحوال تتم الإعارة بتوصية من لجنة الضباط وتصديق من الوزير المختص.