المادة رقم 66 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

إيفاد الضابط في بعثة دراسية
يجوز للوزير المختص بناء على اقتراح لجنة الضباط أن يوفد الضابط في بعثة دراسية خارج الوطن للمدة التي يحددها، وتعتبر مدة البعثة خدمة فعلية بما لا يتعارض مع أحكام البند (2) من المادة (27).