المادة رقم 66 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
إيفاد الضابط في بعثة دراسية يجوز للوزير المختص بناء على اقتراح لجنة الضباط أن يوفد الضابط في بعثة دراسية خارج الوطن للمدة التي يحددها، وتعتبر مدة البعثة خدمة فعلية بما لا يتعارض مع أحكام البند (2) من المادة (27).