المادة رقم 67 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

تحديد رواتب الضباط
1. تحدد رواتب الضباط وفقاً لسلم الرواتب المبين في الجدول الملحق بهذا القانون.
2. يعتبر الراتب كما ورد في المادة (1) من هذا القانون، الأساس في احتساب التقاعد.