تحديد رواتب الضباط1. تحدد رواتب الضباط وفقاً لسلم الرواتب المبين في الجدول الملحق بهذا القانون. 2. يعتبر الراتب كما ورد في المادة (1) من هذا القانون، الأساس في احتساب التقاعد.