المادة رقم 68 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

تحديد فئات العلاوات والبدلات والاستقطاعات بنظام
تحدد بنظام فئات العلاوات والبدلات والاستقطاعات وفقا لما يلي:
أولاً : العلاوات والبدلات:
1. علاوة اجتماعية للزوج والأولاد
2. علاوة اختصاص.
3. علاوة قيادة.
4. علاوة إقليم.
5. علاوة مخاطر.
6. بدل انتقال من مكان السكن إلى مكان العمل.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد صرفها.
ثانياً: الاستقطاعات:
1. قسط التامين والمعاشات وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام.
2. قسط التامين الصحي وفقاً لنظام التامين الصحي المعمول به في السلطة الوطنية.
3. ضريبة الدخل حسب القانون.
4. أية استقطاعات أخرى يحددها القانون.