المادة رقم 70 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

صرف راتب الضابط
1. يبدأ صرف الراتب للضابط من تاريخ تعيينه تحت الاختبار.
2. يستحق الضابط أول مربوط الرتبة المعين بها أو المرقى إليها، كما يستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته الأصلية كل سنة وذلك ابتداء من تاريخ تعيينه أو ترقيته حسب الأحوال.