المادة رقم 71 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الترقية
في حالة ترقية الضابط إلى رتبة محلية يستحق آخر مربوط رتبته الأصلية والعلاوات المقررة لها اعتباراً من تاريخ الترقية، ولا يستحق أية علاوات دورية اعتباراً من هذا التاريخ.