المادة رقم 72 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

العلاوة الاجتماعية
1. تصرف العلاوة الاجتماعية للضابط عن زوجة غير الموظف وعن أبنائه وبناته وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. يستمر صرف العلاوة الاجتماعية لأي من الأبناء المذكورين في الفقرة السابقة في الأحوال الآتية:
أ‌. إذا كان يتابع دراسته في أية مؤسسة تعليمية معترف بها، ولحين إتمامه دراسته أو إكماله الخامسة والعشرين من العمر، أيهما أسبق.
ب‌. إذا كان معاقاً أو أصبح معاقاً وبنسبة إعاقة تحددها اللجنة الطبية المختصة.
ت‌. إذا كانت مطلقة أو أرملة وغير موظفة في الخدمة المدنية أو العسكرية.
ث‌. إذا كانت زوج الضابط موظفة في الخدمة المدنية أو العسكرية، فتصرف العلاوة الاجتماعية لأبناء الضابط فقط.