المادة رقم 73 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
صرف العلاوة الاجتماعية يبدأ صرف العلاوة الاجتماعية عن الزوجة وعن الأبناء اعتباراً من تاريخ الزواج، ومن تاريخ الميلاد، ويوقف صرفها عن المتوفين من الأبناء وعن الزوج المتوفى أو المطلق