المادة رقم 74 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

تحديد نظام الحوافز للضباط
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الحوافز للضباط الذين يقدمون خدمات ممتازة، آو أعمالاً أو بحوثاً تساعد على تحسين طرق العمل، ورفع كفاءة الأداء أو حصلوا على تقدير ممتاز في العمل.