المادة رقم 74 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
تحديد نظام الحوافز للضباط تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الحوافز للضباط الذين يقدمون خدمات ممتازة، آو أعمالاً أو بحوثاً تساعد على تحسين طرق العمل، ورفع كفاءة الأداء أو حصلوا على تقدير ممتاز في العمل.