المادة رقم 75 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

استحقاق الضابط للنفقات
1. يستحق الضابط النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف رسمياً من مهام، وذلك في الأحوال والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. يستحق العسكري مصاريف الانتقال وبدل السفر بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. يستحق العسكري مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية:
أ‌. عند التعيين لأول مرة في الخدمة العسكرية.
ب‌. عند النقل من جهة إلى جهة أخرى.
ت‌. عند انتهاء خدمته لغير الأسباب الواردة في البنود (5، 6) من المادة (121) من هذا القانون.