المادة رقم 76 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الإجازات
تكون الإجازات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو الآتي :
1. إجازة عادية.
2. إجازة عرضية.
3. إجازة قائد.
4. إجازة مرضية.
5. إجازة الحج لمرة واحدة.
6. إجازة أمومة وولادة.
7. إجازة استثنائية.
8. إجازة بدون راتب.