الإجازاتتكون الإجازات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو الآتي :1. إجازة عادية.2. إجازة عرضية.3. إجازة قائد.4. إجازة مرضية.5. إجازة الحج لمرة واحدة.6. إجازة أمومة وولادة.7. إجازة استثنائية.8. إجازة بدون راتب.